الملحق الفنى- الجزء الاول
ب) تحتوى على مادة رابطة ،
ج) وتتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية ، عندما تكون على شكل مخلوط .
ثانياً : المتفجرات التالية : بالرغم من أنها تفى بوصف المتفجرات المذكور فى الفقرة الأولى من هذا الجزء ، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه ، وهى المتفجرات التى :
أ ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول فى مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة ؛
ب) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لكى تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول فى مجال كشف المتفجرات أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات .
ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لاستخدامها فقط لأغراض علم الطب الشرعى المصرح به حسب الأصول .
د) من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة فى غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة ، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة عسكرية مصرح بها حسب الأصول في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة فى هذه الاتفاقية .
ثالثاً – فى هذا الجزء : عبارة " المصرح بها حسب الأصول " فى الفقرة ثانياً أ) ، ب ) و ج) تعنى المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها ، وعبارة " المتفجرات القوية " تشمل ، ولكن لا تقتصر علي ، رباعى المثيلين الحلقى – رباعى النترامين (اكتوجين)، ورابع نترات خماسى الارثريقول (بنترايت) ، وثلاثى المثيلين الحلقى – ثلاثى النترامين (هكسوجين)
وصف المتفجرات
أولا – المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى
أولا – المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى
هى المتفجرات التي :
أ ) تتكون من متفجر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية ، التي يقل ضغط البخار فى حالتها النقية عن 10-4 باسكال فى درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية .
أ ) تتكون من متفجر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية ، التي يقل ضغط البخار فى حالتها النقية عن 10-4 باسكال فى درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية .
ب) تحتوى على مادة رابطة ،
ج) وتتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية ، عندما تكون على شكل مخلوط .
ثانياً : المتفجرات التالية : بالرغم من أنها تفى بوصف المتفجرات المذكور فى الفقرة الأولى من هذا الجزء ، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه ، وهى المتفجرات التى :
أ ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول فى مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة ؛
ب) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لكى تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول فى مجال كشف المتفجرات أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات .
ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لاستخدامها فقط لأغراض علم الطب الشرعى المصرح به حسب الأصول .
د) من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة فى غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة ، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة عسكرية مصرح بها حسب الأصول في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة فى هذه الاتفاقية .
ثالثاً – فى هذا الجزء : عبارة " المصرح بها حسب الأصول " فى الفقرة ثانياً أ) ، ب ) و ج) تعنى المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها ، وعبارة " المتفجرات القوية " تشمل ، ولكن لا تقتصر علي ، رباعى المثيلين الحلقى – رباعى النترامين (اكتوجين)، ورابع نترات خماسى الارثريقول (بنترايت) ، وثلاثى المثيلين الحلقى – ثلاثى النترامين (هكسوجين)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق