2 - مجلـس الأمـن
2 - مجلـس الأمـن
القرار 1624 (2005)
الذى اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5261 المعقودة في 14 أيلول/ سبتمبر 2005 إن مجلس الأمن.
إذ يعيد تأكيد قراراته 1267(1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و1373(2001) المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 2001، و1535 (2004) المؤرخ 26 آذار/ مارس 2004، و1540(2004) المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 2004، و1566(2004) المؤرخ 8 تشرين الأول / أكتوبر 2004، و1617(2005) المؤرخ 29 تموز/ يوليه 2005، والإعلان المرفق بقراره 156(2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/ يناير 2003، وكذلك قراراته الأخرى المتعلقة بالإخطار المحدقة بالأمن والسلام الدوليين من جراء أعمال الإرهاب.
وإذ يعيد أيضا تأكيد حتمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبكل الوسائل ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد أيضا على أنه يجب على الدول ضمان تقيد كافة التدابير التى تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولى، واعتماد تلك التدابير وفقا للقانون الدولى، ولاسيما القانون الدولى لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني.
وإذ يدين بأقوى العبارات جميع أعمال الإرهاب أيا كانت دوافعها، ووقتما ارتكبت ، وأيا كان مرتكبوها، باعتبارها من أشد الأخطار التى تهدد السلام والأمن، ويؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وإذ يدين أيضا بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر المحاولات الرامية إلى تبرير أو تمجيد ( اختلاق أعذار ) للأعمال الإرهابية التى قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، ويتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية، وإذ يشدد على الحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولى على الصعيدين الوطنى والدولي، لحماية الحق في الحياة.
وإذ يشير إلى الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمدته الجمعية العامة 1948 ( الإعلان العالمى ) وإذ يشير أيضا إلى الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى اعتمدته الجمعية العامة في 1966، وإلى أى قيود تفرض في هذا الصدد يجب ألا تتجاوز القيود المفروضة بنص القانون وأن تكون ضرورية للأسباب المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذ يشير كذلك إلى الحق في التماس اللجوء والتمتع به المنصوص عليه في المادة 1 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإلى الالتزام بعدم الإعادة القسرية المنوط بالدول بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المعتمدة في 28 تموز/ يوليه 1951 وبروتوكولها المعتمد في 31 كانون الثاني/ يناير 1967 ( اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها )، وإذ يشير أيضا إلى أن أوجه الحماية التى توفرها اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها لا تسرى على أى شخص توجه بشأنه أسباب جدية تدعو إلى اعتباره مرتكبا لأعمال تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
وإذ يعيد التأكيد على أن أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وأن القيام عن علم بتمويل أعمال الإرهاب والتخطيط لها والتحريض عليها يتنافى أيضا مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تزايد عدد الضحايا، وبخاصة في صفوف المدنيين من شتى الجنسيات والعقائد، بسبب أعمال الإرهاب المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف في مناطق مختلفة من العالم، وإذ يؤكد من جديد تضامنه القوى مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وإذ يؤكد أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتوفير الدعم لهم ولأسرهم للتغلب على مشاعر الفقدان والحزن، وإذ يسلّم بدور الأمم المتحدة الأساسى في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وإذ يرحب بما قام به الأمين العام من تحديد عناصر إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، لتنظر فيها الجمعية العامة وتبلورها بدون تأخير ابتغاء اعتماد وتنفيذ إستراتيجية تكفل الاستجابة بصورة شاملة ومنسقة علي كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب ، وإذ يؤكد دعوته كافة الدول إلي أن تصبح ، علي وجه السرعة ، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، سواء كانت أطرافا في اتفاقيات إقليمية تتعلق بنفس الموضوع أم لا ، وأن تنظر علي سبيل الأولوية في أمر توقيع الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 نيسان / أبريل 2005، وإذ يعيد التأكيد علي أن مواصلة يذل الجهود الدولية لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات ، سعيا إلي منع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المختلفة ، ومعالجة الصراعات الإقليمية المتبقية دون حل ، والقضايا العالمية بشتى أنواعها بما فيها قضايا التنمية ستساهم في تعزيز المكافحة الدولية للإرهاب ،
وإذ يشدد علي أهمية دور وسائط الإعلام والمجتمع المدني والديني وأوساط الأعمال والمؤسسات التعليمية في بذل تلك الجهود الرامية إلي تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم ، وتشجيع التسامح والتعايش ، وتهيئة بيئة لا تفضي إلي التحريض علي الإرهاب ،
وإذ يسلم بأهمية أن يكون تصرف الدول ، في عالمنا المتزايد العولمة ، قائماً علي التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض علي دعم الأعمال الإجرامية ، وإذ يشير إلي وجوب تعاون الدول تعاونا تاما علي محاربة الإرهاب ، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، من أجل العثور علي أي شخص يقوم بدعم الأعمال الإرهابية أو تيسير ارتكابها أو الاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو توفير ملاذ لمرتكبيها ، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه للعدالة علي أساس مبدأ التسليم أو المقاضاة ، 1- يدعو جميع الدول إلي أن تعتمد من التدابير ما قد يكون لازما ومناسبا ومتمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والتي تهدف إلي ما يلي :
(أ) أن تحظر بنص القانون التحريض علي ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ؛ (ب) أن تمنع مثل ذلك التصرف ؛ (ج) أن تحرم من الملاذ الآمن أي أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسباباً جدية تدعو لاعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف؛
2- يدعو جميع الدول إلي التعاون ، في جملة أموره ، علي تعزيز أمن حدودها الدولية بوسائل منها مكافحة وثائق السفر المزورة إلي القيام ، قدر المستطاع، بتعزيز الإجراءات المتعلقة بكشف الإرهابيين وأمن المسافرين بهدف منع الذين ثبت ارتكابهم للتصرف المشار إليه في الفقرة (أ) من دخول أراضيها؛
3- يدعو جميع الدول إلي مواصلة بذل الجهود علي الصعيد الدولي من أجل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، سعيا إلي منع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المختلفة ،واتخاذ كافة التدابير اللازمة والملائمة ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل التصدي للتحريض علي ارتكاب أعمال الإرهاب بدافع التطرف والتعصب ومنع الإرهابين ومناصريهم من تخريب المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية ؛
4- يؤكد علي وجوب أن تحرص الدول لدي اتخاذ أي تدبير من تدابير تنفيذ الفقرتين 1،2 من هذا القرار علي كفالة الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي ،ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني .
5- يدعو جميع الدول تقديم تقارير إلي لجنة مكافحة الارهاب عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذا القرار ، باعتبار ذلك جزاءا من الحوار المتواصل بين الطرفين ؛
6 - يدعو لجنة مكافحة الإرهاب إلي ما يلي : (أ) إدراج الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تنفيذ هذا القرار في إطار حوارها معها؛ (ب) العمل مع الدول الأعضاء من أجل المساعدة علي بناء القدرات في هذا المجال، بعدة طرق منها نشر أفضل الممارسات القانونية وتشجيع تبادل المعلومات في هذا الصدد ؛ (ج) تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلي المجلس في غضون اثني عشر شهرا ؛
7- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق