السبت، 21 نوفمبر 2015

12 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999

12 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية؛ إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول .
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فى أنحاء العالم كافة ؛
وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد فى القرار 50/6 المؤرخ 24 تشرين الأول / أكتوبر 1995 .
وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة بما فى ذلك القرار 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء علي الإرهاب الدولى ، والذى جاء فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسمياً تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ، بما فى ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها " .
وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء على الإرهاب الدولى يشجع أيضا الدول " على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه ، بهدف ضمان توفر إطار قانونى شامل يغطى جميع جوانب هذه المسألة " .
وإذ تشير إلى الفقرة (و) 3 من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 ، الذى طلبت فيها الجمعية العامة إلى جميع الدول اتخاذ خطوات ، بالوسائل الداخلية الملائمة ، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل ، سواء كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعى ذلك ، أو تعمل أيضاً فى أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال ، بما فى ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية ، والنظر بصفة خاصة ، إذا اقتضت الحالة ، فى اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه فى أنها لأغراض ارهابية ، والتصدى لهذه التحركات ، دون وضع عقبات بأى حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة ، وفى توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال .
وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 52/165 المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1997 ، الذى طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر ، بصفة خاصة ، فى تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 .
وإذا تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة53/108 المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1998 ، الذى قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنه المخصصة المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالاً للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة ؛
وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولى بأسره ؛
وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الأرهاب الدولى يتوقفان على التمويل الذى يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون ؛
وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة ؛
واقتناعها منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولى بين الدول فى وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه .
قد اتفقت علي ما يلى :
المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بتعبير " الأموال " أى نوع من الأموال المادية أو غير المادية ، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت ، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها ، بما فى ذلك الشكل الإلكترونى أو الرقمى ، والتى تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها ، بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر والشيكات المصرفية ، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .
2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومى أو العام " أى مرفق أو أى وسيلة نقل ، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة ، أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أى سلطة أو كيان عام أو وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولي فى إطار مهامهم الرسمية .
3- ويقصد بتعبير " العائدات " أى أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 2 .
المادة 2
1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية ، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته ، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها ، أو هو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام :
أ‌) بعمل يشكل جريمة فى نطاق إحدى المعاهدات الواردة فى المرفق وبالتعريف المحدد فى هذه المعاهدات ؛
ب‌) بأى عمل آخر يهدف الي التسبب فى موت شخص مدنى أو أى شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة ، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك فى أعمال عدائية فى حالة نشوب نزاع مسلح ، عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو فى سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية علي القيام بأى عمل أو الامتناع عن القيام به .
2- (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ،يجوز لدولة طرف ليست طرفاً فى معاهدة من المعاهدات المدرجة فى المرفق أن تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة فى المرفق المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة 1 . وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف ، التى ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الأمر ؛
(ب) إذا لم تعد الدولة الطرف طرفاً فى معاهدة مدرجة فى المرفق ، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعلاناً كما هو منصوص عليه فى هذه المادة ، بشأن تلك المعاهدة .
3- لكى يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة فى الفقرة 1 ليس من الضرورى أن تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية ( ا) أو ( ب )
4- يرتكب جريمة أيضاً كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة فى الفقرة 1 من هذه المادة .
5- يرتكب جريمة كل شخص :
(أ) يساهم كشريك فى جريمة منصوص عليها فى الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة ؛
(ب) ينظم ارتكاب جريمة فى مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة أو يأمر اشخاصاً آخرين بارتكابها ؛
(ج) يشارك فى قيام مجموعة من الأشخاص ، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها فى الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة ، وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ :
"1" أما بهدف توسيع النشاط الجنائى أو الغرض الجنائى للمجموعة ، عندما ينطوى ذلك النشاط أو الغرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة أو
"2" ا بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة ، وموجودا فى إقليمها ، ولم تكن أى دولة أخرى تملك ، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 ، الاساس اللازم لتقرير ولايتها القضائية ، إلا أن أحكام المواد من 12 إلى 18 تنطبق فى مثل الحالات ، حسب الاقتضاء .
المادة 4
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل :
(أ‌) اعتبار الجرائم المبينة فى المادة 2 ، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلى ؛
(ب‌) المعاقبـة علي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعى خطورتها على النحو الواجب .
المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة ، وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ، للتمكين من أن يتحمل أى كيان اعتبارى موجود فى إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسئولية إذا قام شخص مسئول عن إدارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه ، بارتكاب جريمة منصوص عليها فى المادة 2 ، وهذه المسئولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية .
2- تحمل هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم .
3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسئولة وفقاً للفقرة 1 أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ، ومناسبة ورادعة ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .
المادة 6
تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة ، بما فى ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء ، لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة فى نطاق هذه الاتفاقية ، فى أى حال من الأحوال ، باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفى أو أيديولوجى أو عرقى أو إثنى أو دينى أو أى طابع مماثل آخر .
المادة 7
1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت :
(أ) فى إقليم تلك الدولة : أو
(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ أو
(ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة .
2- يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية علي جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :
(أ ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها فى المادة 2 الفقرة (أ) أو (ب) منها فى إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها ؛ أو
(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها فى المادة 2 الفقرة 1 ( أ) أ (ب) ضد مرفق حكومى أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها ، بما فى ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتك الدولة : أو
(ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار إليها فى المادة 2 ، الفقرة 1 ( ج ) أو (ب) منها فى محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به ؛
(د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد فى إقليم تلك الدولة ، أو
(هـ) إذا ارتكبت الجريمة علي متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .
3- عند التصديق علي هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التى قررتها وفقاً للفقرة 2 وفى حالة أى تغيير ، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور.
4- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 فى الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً فى إقليمها وفى حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أى من الدول الأطراف التى قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1 أو 2 .
5- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة فى المادة2 ، تعمل الدول الأطراف المعنية علي تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية .
6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أى ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلى ، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولى .
المادة 8
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أى أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة فى المادة 2 ، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء .
2- تتخذ كل دولة طرف وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم .
3- يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر فى إبرام اتفاقات تنص علي اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها فى هذه المادة مع غيرها من الدول ، فى جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة .
4- تنظر كل دولة طرف فى إنشاء آليات تنص علي تخصيص المبالغ التى تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها فى هذه المادة ، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ، الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض أسرهم .
5- تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة 9
1- عند تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2 قد يكون موجوداً فى إقليمها ، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقاً لتشريعاتها الداخلية للتحقيق فى الوقائع التي أبلغت بها .
2- تقوم الدولة الطرف التى يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً فى إقليمها ، إذ ارتأت أن الظروف تبرر ذلك ، بإتخاذ التدابير المناسبة تشريعاتها الداخلية ، لكى تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم .
3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها فى الفقرة 2 :
‌أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى يحمل جنسيتها أو ، فى غير تلك الحالة ، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص ، أو للدولة التي يقيم فى اقليمها عادة ، إذا كان عديم الجنسية ؛
‌ب- أن يزوره ممثل لتلك الدولة ؛
‌ج- أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و ( ب) من هذه الفقرة .
4- تمارس الحقوق المشار إليها فى الفقرة 3 وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التى يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة فى إقليمها ، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التى من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة .
5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 بما تتمتع به أى دولة طرف قررت ولايتها القضائية ، وفقاً للفقرة الفرعية 1( ب) أو 2 (ب) من المادة 7 ، من حق فى دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الإتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته .
6- متى احتجزت دولة طرف شخصاً ،عملاً بأحكام هذه المادة ،عليها أن تقوم فوراً ، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، بإخطار الدول الأطراف التى قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرة 1أو 2 من المادة 7 ، وأى دول أطراف أخرى معنية ، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك ، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التى تجرب التحقيق المنصوص عليه فى الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوى ممارسة ولايتها القضائية .
المادة 10
1- فى الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7 ، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد فى إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص ، تكون ملزمة بإحالة القضية ، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أى استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب فى إقليمها ، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة ، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع فى حالة أى جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة .
2- حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إلا بشرط إعادته إليها ليقضى العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التى طلُب تسليمه من أجلها ، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليه على هذه الصيغة وعلى أى شروط أخرى قد تريانها مناسبة ، يكون التسليم المشروط كافياً لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة 1.
المادة 11
1- تعتبر الجرائم المشار إليها فى المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التى تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها فى أى معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين فى أى معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها بعد ذلك .
2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التى تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .
3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها ، رهناً بالشروط التى تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .
4- إذا اقتضت الضرورة تعامل الجرائم المبينة فى المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها ارتكبت لا فى مكان وقوعها فحسب بل فى أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة7.
5- تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .
المادة 12
1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأى تحقيقات أو اجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة فى المادة 2 ، بما فى ذلك المساعدة المتصلة بالحصول علي ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الاجراءات.
2- لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية .
3- لا يجوز للدولة الطالبة ، بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية استخدام هذه المعلومات أو الأدلة فى أغراض أخرى سوى ما جاء فى الطلب .
4- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر فى إمكانية وضع آليات لكى تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملاً بالمادة 5 .
5- تفى الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و2 بما يتفق مع أى معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها ، وفى حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقاً لتشريعاتها الداخلية .

المادة 13
لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية ، اعتبار أى جريمة من الجرائم المبنية فى المادة 2 جريمة مالية ، لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالى للجريمة وحده لترفض طلباً يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين .
المادة 14
لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف ، اعتبار أى جريمة من الجرائم المبينة فى المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية ، وبالتالى لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .
المادة 15
ليس فى هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة فى المادة 2، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم ، قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثنى أو الآراء السياسية ، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب
المادة 16
1- يجوز نقل أى شخص محتجز أو يقضى عقوبته فى إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده فى دولة أخرى من الدولة الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى فى الحصول علي أدلة لأغراض التحقيق فى الجرائم المبينة فى المادة 2 أو المحاكمة عليها ، إذ استوفى الشرطان التاليان :
(أ‌) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام ؛
(ب‌) موافقة السلطات المختصة فى كلتا الدولتين على النقل ، رهناًَ بالشروط التي تريانها مناسبة .
2- أغراض هذه المادة :
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز ، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التى نقل منها غير ذلك أو تأذن به ؛
(ب) على الدولة التي ينقل اليها الشخص أن تنفذ ، دون إبطاء ، التزامها بإعادته الى عهدة الدولة التى نقل منها وفقاً للمتفق عليه من قبل أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة فى كلتا الدولتين ؛
(ج) لا يجوز للدولة التى ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل اعادته اليها ؛
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التى قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التى نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه فى الدولة التى نقل منها .
3- ما لم توافق الدولة الطرف التى يتقرر نقل شخص ما منها وفقاً لأحكام هذه المادة ، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص ، أيا كانت جنسيته ، أو احتجازه أو فرض أية قيود أخرى علي حرية تنقله فى إقليم الدولة التى ينقل إليها بسبب أى أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التى نقل منها .
المادة 17
تُكفل لأى شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أى إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملاً بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقاً لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص فى إقليمها ولأحكام القانون الدولى الواجبة التطبيق ، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان .
المادة 18
1- تتعاون الدول الأطراف فى منع الجرائم المبينة فى المادة 2، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير فى إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها أو خارجها ، بما فى ذلك :
(أ‌) تدابير تحظر ، فى أقاليمها ، الأنشطة غير المشروعة التى يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة فى المادة 2 أو المحرضون عليها أو منظموها او مرتكبوها من أشخاص ومنظمات .
(ب‌) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التى لها صلة بالمعاملات المالية ، باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وايلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التى يشتبه فى أنها من نشاط إجرامى ، ولهذا الغرض يتعين على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلى:
"1" وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ،واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات .
"2" إلزام المؤسسات المالية ، عند الاقتضاء ، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الإعتبارية ، باتخاذ تدابير للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانونى ، وذلك بالحصول منه أو من أى سجل عام أو من الاثنين ، على دليل على تسجيله كشركة ، يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل، وشكله القانونى وعنوانه واسماء مديريه ، والأحكام المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان ؛
"3" وضع أنظمة تفرض علي المؤسسات المالية التزاما بالإبلاغ الفورى للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التى ليس لها غرض اقتصادى ظاهر أو هدف قانونى واضح ، دون أن تخشى تحمل المسئولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ، إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية ؛
"4 " إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ، لمدة خمس سنوات علي الأقل ، بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية أو الدولية .
2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في:
(أ‌) إمكانية وضع تدابير منها مثلا الإشراف علي جميع وكالات تحويل الأموال والترخيص لها ؛
(ب‌) إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها ، رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال .
3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ، وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة ، حسب الاقتضاء ، بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ولا سيما عن طريق :
(أ‌) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ، وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2 ؛
(ب‌) التعاون فيما بينها علي إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة2 من الاتفاقية فيما يتصل بما يلي ؛
"1" كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل علي تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم :
"2" حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم .
4- يجوز للدول الاطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) .
المادة 19
علي الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم ، وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق ، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلي الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يحيل هذه المعلومات إلي الدول الأطراف الأخري .
المادة 20
تنفذ الدول الأطراف الإلتزامات المنصوص عليها فى هذه الإتفاقية بما يتفق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى .
المادة 21
لايوجد فى هذه الإتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخري للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ، ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخري ذات الصلة .

المادة 22
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخري ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخري وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 23
1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :
(أ‌) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول ؛
(ب‌) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛
(ج‌) المعاهدات التي تم تصديقها ، أو قبولها أو الموافقة عليها ، أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية .
2- بعد سريان هذه الاتفاقية ، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . ويرسل أي اقتراح للتعديل إلي الجهة المودعة في شكل خطي . ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح .
3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يجاوز 180 يوما من تعميمه.
4- يدخل التعديل المعتمد علي المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيدع صك التصديق الثاني والعشرين ، أو قبوله أو الموافقة علي هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق علي التعديل ، أو قبوله ، أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين ، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق ، أو القبول أو الموافقة.
المادة 24
1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة ، وذلك بناء علي طلب واحدة من تلك الدول . وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، إلي اتفاق علي تنظيم التحكيم ، جاز لأي منها رفع الخلاف إلي محكمة العدل الدولية ، بتقديم طلب بذلك ، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2- يجوز لأي دولة أن تعلن ، عند التوقيع علي هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1. ولا تكون الدول الأطراف الأخري ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متي شاءت ، بإخطار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلي 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة ، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
3- يفتح باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية أمام أي دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
2- بالنسبة إلي كل دولة تصدق علي الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين ، يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 27
1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة .
2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة علي تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة .


المادة 28
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوي في الحجية نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدي الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلي جميع الدول .
وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المخولون من حكوماتهم حسب الأصول ، بالتوقيع علي هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة نيويورك في 10 كانون الثاني / يناير 2000.
المرفق
1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول / ديسمبر 1970.
2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ، الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في 23 أيلول / سبتمبر 1971 .
3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1973 .
4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 17 كانون الأول / ديسمبر 1979 .
5- اتفاقية الحماية المادية للمواد " النووية " المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس 1980 .
6- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، والموقع في منتريال في 24 شباط / فبراير 1988 .
7- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما في 10 آذار / مارس 1988 .
8- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة علي الجرف القاري . الموقع في روما في 10 آذار/ مارس 1988 .
9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول /ديسبمر 1997 . 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق