4 - اتفاقية شنغهاي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الإنفصالية
وادراكاً لحقيقة أن الارهاب والتطرف والحركات الإنفصالية تشكل تهديداً للسلام والأمن وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الدولي .
آخذة في الإعتبار أن الحركات الإنفصالية والتطرف ، كما تم تعريفها في تلك الاتفاقية ، بصرف النظر عن بواعثها وتوجهاتها ، لا يمكن تبرير أفعالها تحت أي ظرف من الظروف وأن الذين يرتكبون تلك الأفعال يتعين أن يُعاقبوا طبقاً للقانون .
واقتناعاً منها بأن الجهود المشتركة للإطراف الموقعة علي تلك الإتفاقية تعد صيغة فعالة لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الإنفصالية ، فقد وافقت الأطراف الموقعة علي تلك الاتفاقية علي ما يلي :
مادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية :
1) يقصد بـ الارهاب :
أ- اي عمل يُعرف علي أنه اعتداء علي أي من الإتفاقيات المدونة في ملحق هذه الإتفاقية وكما هو معرف في هذه الإتفاقية .
ب- اي عمل يهدف إلي قتل أو إحداث اذيً جسدياً خطيراً لأي من المدنيين أو أي شخص غير منخرط في اعمال عدائية او صراعات مسلحة ، او أي عمل يتسبب في احداث تخريبا كبيراً في أي من المنشآت ، أو أي عمل يهدف الي تنظيم أو تخطيط أو مساعدة أو تحريض علي أعمال تستهدف إرهاب المواطنين أو النيل من الأمن العام أو إجبار السلطات العامة علي عمل أو الامتناع عن القيام بأي تحرك .. يجب أن تتم محاكمته طبقاً للقوانين الوطنية للدول الموقعة علي هذه الاتفاقية .
2) الإنفصال أو الحركات الإنفصالية تعني القيام بأي عمل يهدف إلي انتهاك حرمة اراضي الدولة سواء بضم أي جزء من اراضيها او بتفتيتها وتقسيمها بإجراء عنيف ومخطط ومعد له ومحرض عليه ، مثل هذا العمل يعد جريمة يعاقب عليها طبقاً للقوانين الوطنية المعمول بها في الدول أطراف هذه الإتفاقية .
3) " التطرف " هو العمل العنيف الذي يستخدم لتغيير النظام الدستوري في بلد ما " أو الأنتهاك العنيف لحرمة الأمن العام بواسطة منظمة أو مجموعات مسلحة غير قانونية تشارك في الأعمال المشار إليها وتلك جريمة تستحق العقاب طبقاً لقوانين الدول أطراف هذه الاتفاقية
2- لن تؤثر هذه المادة علي أي معاهدة دولية تشترك فيها الدول أطراف هذه الاتفاقية أو علي القوانين الوطنية المعمول بها داخل الدول الأطراف بشرط التطبيق الواسع للمصطلحات المستخدمة في هذه المادة .
مادة 2 1- تتعاون الدول الأطراف في نطاق العمل علي الوقاية من ، أو مواجهة ، الأعمال المشار إليها في المادة 1 (1) في هذه الإتفاقية بصورة تتطابق مع هذه الإتفاقية والالتزامات الدولية الإخري وكذا التشريعات الوطنية لدي الدول الا طراف .
2- تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار في علاقاتهم المتبادلة الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذه الإتفاقية كأفعال يمكن بموجبها تسليم أصحابها إلي الحكومات التابعين لها .
3- في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقضايا التي يتم بموجبها تسليم المجرم إلي حكومته ، والمساعدة القانونية في الحالات الإجرامية ، فإن الدول الأطراف سوف تتعاون طبقاً للمعاهدات الدولية التي تشترك فيها ، وطبقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف.
مادة 3 تتخذ الدول الأطراف اجراءات كلما كان ضرورياً ومناسباً لتشريعاتها الداخلية للتأكيد علي أنه لا توجد أفعال تتم في ظروف معينة مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية يمكن أن تكون عرضه للتبرئة القائمة علي اعتبارات سياسية او ايديولوجية أوفلسفية أو عنصريه أوعرقية أو دينية أو أي اعتبارات مشابهة وبناءً علي ذلك ، فإن تلك الأفعال يجب أن تستلزم عقاباً مناسباً طبقاً لخطورة الجريمة .
مادة 4
1- تقوم كل دولة طرف فى هذه الإتفاقية فى غضون ستين يوما بتزويد الدولة المودع لديها الإتفاقية بواسطة القنوات الدبلوماسية بقائمة مكتوبة تتضمن السلطات المركزية المسؤولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية ، وبعد أن يتم اطلاع الدولة المودع لديها الإتفاقية علي استكمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، تقوم الدولة المودع لديها الإتفاقية بنقل تلك القائمة إلي الدول الأطراف الأخرى .
2- تقدم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأطراف التي ترعي القضايا المتعلقة بتنفيذ شروط هذه الإتفاقية مباشرة بالإتصال والتفاعل مع بعضها البعض .
3- في حال اجراء اية تعديلات علي قائمة السلطات المختصة في أي دولة طرف ، فإن هذه الدولة تعلم الدولة المودع لديها الإتفاقية التى تقوم بدورها بإعلام أوابلاغ الدول الاطراف الأخري بناءً علي ذلك .
مادة 5
بناءً علي الموافقة المتبادلة ، يمكن للدول الاطراف أن تعقد مشاورات وتتبادل وجهات النظر وتنسق المواقف فيما بينها بشأن قضايا محاربة الافعال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية والمشمولة داخل المنظمات والمنتديات الدولية .
مادة 6
تتعاون السلطات المركزية المختصة للدول الأطراف طبقاً لهذه الإتفاقية وتساعد بعضها البعض من خلال :
1) تبادل المعلومات .
2) تنفيذ المطالب المتعلقة بإجراءات البحث العملية .
3) تطوير وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمنع والتعرف علي واحباط الافعال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية ، اضافة إلي المعلومات المتبادلة بناء علي نتائج تنفيذها .
4) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط الاعمال المشار اليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية ، في اراضي أي دولة طرف ، وتستهدف أو تكون موجهة إلي الدول الأطراف الأخري .
5) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط عمليات التمويل والامداد بالأسلحة والذخيرة أو أي شكل آخر من المساعدة لأي شخص أو منظمة بغرض ارتكاب أعمال مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
6) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط وتحريم وانهاء النشاطات التي تهدف إلي تدريب أفراد بغرض إرتكاب افعال مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
7) تبادل الأعمال القانونية المنظمة والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ العملي .
8) تبادل الخبرات في مجال منع والتعرف علي واحباط الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
9) تبادل الأشكال المختلفة من التدريب والتطوير الذي يتم علي يد خبراء من الدول الأطراف .
10) في النهاية وبناءً علي الموافقة المتبادلة للدول الأطراف علي الإتفاقيات والأشكال الأخري من التعاون بما فيها المساعدة العملية في احباط الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية فإن هناك اتفاقيات ستوضع في شكل بروتوكولات مناسبة ستشكل جزءاً متكاملاً من هذه الإتفاقية .
مادة 7 تتبادل السلطات المركزية المختصة في الدول الاطراف المعلومات ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بـ :
1) الأعمال التي يتم التخطيط لها وارتكابها والمشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية اضافة إلي الأعمال التي يتم التعرف عليها واحباطها .
2) الأعمال الإجرامية التي يتم اعدادها و المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية والتي تستهدف رؤوساء الدول أو رجال الدولة الآخرين والاشخاص الذين ينتمون للبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية اضافة إلي الأشخاص الآخرين الذين يقعون تحت الحماية الدولية والذين يقومون بالزيارات الحكومية والنشاطات الدولية ذات الطابع السياسي والرياضي والنشاطات الأخري .
3) المنظمات والجماعات والافراد الذين يقومون بإعداد وإرتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية ، او الذين يشاركون في تلك الأعمال بما في ذلك الاغراض والاهداف والعلاقات والمعلومات الأخري التي تتعلق بهم .
4) الأشياء المحظورة والمشتراه والمخزنة والمنقولة والمباعة أو استخدام المواد ذات السمية العالية والمواد السامة ، والمتفجرة والمواد المشعة ، والاسلحة والاجهزة التي تستخدم في عمليات التفجير ، والأسلحة النارية والذخيرة وأسلحة الدمار الشامل سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية اضافة إلي المواد أو المعدات التي يمكن أن تستخدم لإنتاج مثل هذه المواد بغرض ارتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الاتفاقية .
5) مصادر التمويل المعروفة والمشتبه فيها التي تستخدم في إرتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية .
6) الأشكال والطرق والوسائل التي بموجبها يتم ارتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الاتفاقية .
مادة 8
1- التعاون فيما بين السلطات المختصة المركزية للدول الأطراف في اطار هذه الإتفاقية ينفذ بشكل ثنائي أو جماعي علي أساس طلب يتم تقديمه من أي طرف للمساعدة أو بالمبادرة بتقديم معلومات من السلطات المركزية المختصة من أي طرف من الدول اطراف الاتفاقية .
2- طلبات الحصول علي المعلومات سترسل كتابة . وفي حال الاستعجال أو طلب الحصول علي المعلومات بشكل عاجل فإن طلبات الحصول علي المعلومات يمكن أن يتم نقلها شفاهة ولكن يجب أن يتم تأكيد هذه المعلومات كتابة خلال 72 ساعة من طلب الحصول وباستخدام الوسائل التقنية لنقل النصوص المكتوبة إذا كان ذلك ضرورياً . ولو كانت هناك شكوك بشأن الاستيثاق من صحة المعلومات المطلوبة أو محتوياتها فيمكن طلب مزيد من التأكيد أو التوضيح بشأن المعلومات من المصدر الذي أرسلها .
3- يجب ان يتضمن الطلب ما يلي :
- اسم السلطات المركزية المختصة التي تقدمت بالطلب .
- الأغراض التي من أجلها تم تقديم الطلب .
- وصف محتويات المساعدة المطلوبة .
- أي معلومات أخري يمكن أن تكون مفيدة ومناسبة لتنفيذ الطلب .
- درجات السرية اذا كان ذلك ضرورياً .
4- الطلب أو المعلومات المنقولة كتابة يتم التوقيع عليها بواسطة رئيس السلطات المركزية المختصة ، المقدمة للطلب أو الذي ينوب عنه أو ستمهر بواسطة ختم رسمي لتلك السلطة المركزية المختصة .
5- الطلبات أو الوثائق المنقولة اضافة إلي المعلومات التي يتم نقلها بواسطة السلطة المركزية المختصة ، تكون بأحد اللغات المعمول بها والمذكورة في المادة 15 من هذه الإتفاقية .
مادة 9
1- تقوم السلطات المركزية المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتأكيد علي التنفيذ الكامل والفوري للطلب خلال أقرب وقت ممكن .
2- توضح السلطات المركزية المختصة التي يتم تقديم الطلب إليها دون تأخير ، الظروف التي تمنع أو تعوق تنفيذ الطلب .
3- اذا كان تنفيذ الطلب خارج إختصاص السلطة المركزية المختصة التي تم تقديم الطلب إليها فإن هذه السلطة تنقل الطلب إلي سلطة مركزية مختصة أخري في الدولة والتي لها إختصاص تنفيذ هذا الطلب دون تأخير .
4- السلطة المركزية المختصة التي تلقت الطلب يمكن أن تطلب معلومات اضافية من الطرف الآخر اذا كان ذلك ضرورياً لمساعدتها في تنفيذ الطلب.
5- تنفذ الطلبات بناءً علي التشريعات الموجودة لدي الطرف الذي تلقي الطلبات ، ويجب ألا يكون التنفيذ متعارضاً مع المبادئ القانونية الأساسية المعترف بها دولياً أو الالتزامات الدولية .
6- تنفيذ الطلب يمكن أن يؤجل أو يرفض تماماً وذلك اذا رأت السلطة المركزية المختصة أن تنفيذ الطلب يمكن أن يمس السيادة ، والأمن والنظام العام ، والمصالح الجوهرية لتلك الدولة أو التي تتناقض مع التشريعات والالتزامات الدولية لتلك الدولة .
7- تنفيذ الطلب يمكن أن يرفض إذا كان العمل الذي من أجله تم تقديم الطلب لا يشكل اعتداء طبقاً لتشريع الدولة المقدم لها الطلب .
8- طبقاً للفقرتين 6 ، 7 من هذه المادة فإنه اذا رفض الطلب كلياً أو جزئياً أو تم تأجيله فإن السلطة المركزية المختصة في الدولة المقدم لها الطلب يجب أن تذكر ذلك كتابة .
مادة 10
تضع الدول أطراف هذه الاتفاقية إتفاقاً منفصلاً تتبني بموجبه وثائق ضرورية أخري لكي تزود بها مبني رئاسة الاركان في العاصمة بيشكك والذي يطلق عليه " مركز الدول الاطراف الاقليمية لمكافحة الارهاب " والغرض من ذلك هو المكافحة الفعالة للأعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية .
مادة 11
1- من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية فإن السلطات المركزية المختصة للدول الأطراف يجب أن تنشئ خطوط اتصالات ساخنة وان تعقد لقاءات واجتماعات عادية وطارئة .
2- من أجل تنفيذ شروط هذه الإتفاقية فإن الدول الأطراف يجب عند الضرورة أن تزود بعضها البعض بالمساعدة المادية والتقنية .
3- المواد ، والوسائل الخاصة ، والتسهيلات ، والمعدات التقنية التي يتسلمها طرف من الاطراف علي أساس هذه الإتفاقية من طرف آخر لا تسلم الي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف الذي سلمها في الأصل .
4- المعلومات المتعلقة بطرق عمل انشطة البحث العملية ومواصفات القوات الخاصة ووسائلها والمواد والأدوات الداعمة لها المستخدمة بواسطة السلطات المركزية المختصة في الدول أطراف الإتفاقية لا يجب الكشف عنها أو إفشاءها .
مادة 12
يتعين علي السلطات المركزية المختصة في الدول الأطراف أن تتوصل إلي عقد اتفاقات خاصة بينها تحكم مشروطية أو شكل تنفيذ هذه الإتفاقية .
مادة 13
1- علي كل طرف أن يتأكد عما إذا كانت المعلومات أو الوثائق التي تسلمها ذات طبيعة سرية أو حساسة أو أن الطرف الذي أعطي هذه المعلومات لا يرغب في افشائها ، وتقرر درجات سرية أو حساسية أي معلومات أو وثائق من قبل الطرف الذي يعطيها .
2- المعلومات التي يتسلمها أي طرف لا يجب أن تستخدم في أغراض غير التي كانت موضحة في الطلب دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم المعلومات .
3- لا تنقل المعلومات أو الوثائق التي يتسلمها أي طرف طبقاً للمعاهدة من طرف آخر الي طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدم هذه المعلومات .
مادة 14
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ هذه الإتفاقية بشكل مستقل مالم يتم الإتفاق علي خلاف ذلك .
مادة 15 اللغتان الصينية والروسية هى اللغات المعمول بها والتي يتم استخدامها بواسطة السلطات المركزية المختصة للدول الاطراف في تعاونها داخل اطار هذه الإتفاقية .
مادة 16
لا تحول هذه الإتفاقية دون حق الدول الأطراف في عقد معاهدات دولية أخري تتعلق بأمور مشابهة لموضوعات هذه الإتفاقية بشرط ألا تتعارض مع أغراض وأهداف هذه الأتفاقية ولن تؤثر هذه الإتفاقية علي حقوق أو إلتزامات الدول الاطراف تجاه عضويتها في المعاهدات الدولية الأخري .
مادة 17 يتم تسوية أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية من خلال التشاور والتباحث بين الاطراف المشاركة .
مادة 18
1- تودع هذه المعاهدة لدي جمهورية الصين الشعبية وترسل النسخ الرسمية من هذه المعاهدة بواسطة الدولة المودع لديها الإتفاقية الي الدول الأطراف الأخري خلال 15 يوماً من التوقيع عليها .
2- تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين عقب إستلام الجهة المودع لديها الإتفاقية آخر إشعار كتابة من الدول الاطراف وهي جمهورية كازاخستان ، جمهورية الصين الشعبية ، قرغيزيا ، روسيا الفيدرالية ، جمهورية طاجيكستان ، جمهورية اوزبكستان تخبرها فيه استكمال الاجراءات الوطنية الضرورية لبدء العمل بهذه الإتفاقية.
مادة 19
1- بعد دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ يمكن لدول أخري أن تنضم اليها بموافقة الدول الأطراف في الإتفاقية .
2- بالنسبة للدول الأخري التي يمكن أن تنضم إلي تلك الإتفاقية فإنها تسري عليها خلال ثلاثين يوماً في اعقاب تلقي الجهة المودع لديها الإتفاقية إشعاراً مكتوباً من الدولة المنضمة تخبرها فيه إكتمال الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ . وفي هذا التاريخ ستصبح الدولة المنضمة طرفاً في الإتفاقية .
مادة 20
1- التعديلات والإضافات التي قد تدخل على هذه الاتفاقية والتي يتم تفعيلها بواسطة بروتوكولات تعد جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية ، وذلك يتوقف علي موافقة أطراف الإتفاقية.
2- إذا رغب أي طرف في الانسحاب من هذه الإتفاقية يجب إشعار الجهة المودع لديها الإتفاقية كتابة بهذا القرار قبل 12 شهراً من التاريخ المتوقع لهذا الانسحاب و تبلغ الجهة المودع لديها الإتفاقية الأطراف الأخري بقرار الدولة المنسحبة خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار بالإنسحاب .
مادة 21
1- حينما يرسل طرف من أطراف الإتفاقية إشعاراً الي الجهة المودع لديها الإتفاقية يخبرها فيه بإكتمال الاجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ ، فإن الطرف الذي لا يشارك في أحد المعاهدات المذكورة في الملحق يجب أن يعلن أن هذه الإتفاقية ستطبق عليه دون الالتزام بهذه المعاهدة .
2- حينما لا تكون إحدى المعاهدات المدرجة في الملحق ملزمة لأي طرف فإن هذا الطرف سيعلن هذا كما سبق أن ذكر في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- الملحق يجب أن يضاف إليه المعاهدات التي تنطبق عليها الشروط التالية : انها مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول ؛ دخلت حيز التنفيذ ؛ مصدق عليها ؛ ، موافق عليها من قبل ثلاثة أطراف علي الاقل من المشتركين في الاتفاقية.
4- بإمكان اي طرف اقتراح تعديل للملحق بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ويرسل اقتراح التعديل علي الملحق إلي الجهة المودع لديها الإتفاقية مكتوباً . وتعلم الجهة المودع لديها الإتفاقية الأطراف الأخري بالإقتراحات التي تلبي متطلبات الفقرة 3 من هذه المادة ، وتبحث الجهة المودع لديها الإتفاقية وجهات نظر الأطراف الأخري فيما اذا كان التعديل المقترح سيتم تبنيه .
5- يتم تبني التعديل المقترح ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأطراف بعد 180 يوماً من قيام الجهة المودع لديها الاتفاقية بتعميمه على الدول الاطراف الا إذا قام ثلث اطراف هذه الاتفاقية برفضه كتابةً .
وقعت هذه الاتفاقية في شنغهاى في الخامس عشر من شهر يونيه 2001 من نسخة واحدة باللغتين الصينية والروسية وللنصين نفس الحجية.
ن كل من جمهورية كازاخستان ، والصين الشعبية ، وقيرغيريا ، وروسيا الفيدرالية ، وطاجيكستان ، واوزبكستان .
واسترشاداً بالأسس التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة خاصة تلك التي تتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
واسترشاداً بالأسس التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة خاصة تلك التي تتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
وادراكاً لحقيقة أن الارهاب والتطرف والحركات الإنفصالية تشكل تهديداً للسلام والأمن وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الدولي .
آخذة في الإعتبار أن الحركات الإنفصالية والتطرف ، كما تم تعريفها في تلك الاتفاقية ، بصرف النظر عن بواعثها وتوجهاتها ، لا يمكن تبرير أفعالها تحت أي ظرف من الظروف وأن الذين يرتكبون تلك الأفعال يتعين أن يُعاقبوا طبقاً للقانون .
واقتناعاً منها بأن الجهود المشتركة للإطراف الموقعة علي تلك الإتفاقية تعد صيغة فعالة لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الإنفصالية ، فقد وافقت الأطراف الموقعة علي تلك الاتفاقية علي ما يلي :
مادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية :
1) يقصد بـ الارهاب :
أ- اي عمل يُعرف علي أنه اعتداء علي أي من الإتفاقيات المدونة في ملحق هذه الإتفاقية وكما هو معرف في هذه الإتفاقية .
ب- اي عمل يهدف إلي قتل أو إحداث اذيً جسدياً خطيراً لأي من المدنيين أو أي شخص غير منخرط في اعمال عدائية او صراعات مسلحة ، او أي عمل يتسبب في احداث تخريبا كبيراً في أي من المنشآت ، أو أي عمل يهدف الي تنظيم أو تخطيط أو مساعدة أو تحريض علي أعمال تستهدف إرهاب المواطنين أو النيل من الأمن العام أو إجبار السلطات العامة علي عمل أو الامتناع عن القيام بأي تحرك .. يجب أن تتم محاكمته طبقاً للقوانين الوطنية للدول الموقعة علي هذه الاتفاقية .
2) الإنفصال أو الحركات الإنفصالية تعني القيام بأي عمل يهدف إلي انتهاك حرمة اراضي الدولة سواء بضم أي جزء من اراضيها او بتفتيتها وتقسيمها بإجراء عنيف ومخطط ومعد له ومحرض عليه ، مثل هذا العمل يعد جريمة يعاقب عليها طبقاً للقوانين الوطنية المعمول بها في الدول أطراف هذه الإتفاقية .
3) " التطرف " هو العمل العنيف الذي يستخدم لتغيير النظام الدستوري في بلد ما " أو الأنتهاك العنيف لحرمة الأمن العام بواسطة منظمة أو مجموعات مسلحة غير قانونية تشارك في الأعمال المشار إليها وتلك جريمة تستحق العقاب طبقاً لقوانين الدول أطراف هذه الاتفاقية
2- لن تؤثر هذه المادة علي أي معاهدة دولية تشترك فيها الدول أطراف هذه الاتفاقية أو علي القوانين الوطنية المعمول بها داخل الدول الأطراف بشرط التطبيق الواسع للمصطلحات المستخدمة في هذه المادة .
مادة 2 1- تتعاون الدول الأطراف في نطاق العمل علي الوقاية من ، أو مواجهة ، الأعمال المشار إليها في المادة 1 (1) في هذه الإتفاقية بصورة تتطابق مع هذه الإتفاقية والالتزامات الدولية الإخري وكذا التشريعات الوطنية لدي الدول الا طراف .
2- تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار في علاقاتهم المتبادلة الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذه الإتفاقية كأفعال يمكن بموجبها تسليم أصحابها إلي الحكومات التابعين لها .
3- في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقضايا التي يتم بموجبها تسليم المجرم إلي حكومته ، والمساعدة القانونية في الحالات الإجرامية ، فإن الدول الأطراف سوف تتعاون طبقاً للمعاهدات الدولية التي تشترك فيها ، وطبقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف.
مادة 3 تتخذ الدول الأطراف اجراءات كلما كان ضرورياً ومناسباً لتشريعاتها الداخلية للتأكيد علي أنه لا توجد أفعال تتم في ظروف معينة مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية يمكن أن تكون عرضه للتبرئة القائمة علي اعتبارات سياسية او ايديولوجية أوفلسفية أو عنصريه أوعرقية أو دينية أو أي اعتبارات مشابهة وبناءً علي ذلك ، فإن تلك الأفعال يجب أن تستلزم عقاباً مناسباً طبقاً لخطورة الجريمة .
مادة 4
1- تقوم كل دولة طرف فى هذه الإتفاقية فى غضون ستين يوما بتزويد الدولة المودع لديها الإتفاقية بواسطة القنوات الدبلوماسية بقائمة مكتوبة تتضمن السلطات المركزية المسؤولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية ، وبعد أن يتم اطلاع الدولة المودع لديها الإتفاقية علي استكمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، تقوم الدولة المودع لديها الإتفاقية بنقل تلك القائمة إلي الدول الأطراف الأخرى .
2- تقدم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأطراف التي ترعي القضايا المتعلقة بتنفيذ شروط هذه الإتفاقية مباشرة بالإتصال والتفاعل مع بعضها البعض .
3- في حال اجراء اية تعديلات علي قائمة السلطات المختصة في أي دولة طرف ، فإن هذه الدولة تعلم الدولة المودع لديها الإتفاقية التى تقوم بدورها بإعلام أوابلاغ الدول الاطراف الأخري بناءً علي ذلك .
مادة 5
بناءً علي الموافقة المتبادلة ، يمكن للدول الاطراف أن تعقد مشاورات وتتبادل وجهات النظر وتنسق المواقف فيما بينها بشأن قضايا محاربة الافعال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية والمشمولة داخل المنظمات والمنتديات الدولية .
مادة 6
تتعاون السلطات المركزية المختصة للدول الأطراف طبقاً لهذه الإتفاقية وتساعد بعضها البعض من خلال :
1) تبادل المعلومات .
2) تنفيذ المطالب المتعلقة بإجراءات البحث العملية .
3) تطوير وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمنع والتعرف علي واحباط الافعال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية ، اضافة إلي المعلومات المتبادلة بناء علي نتائج تنفيذها .
4) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط الاعمال المشار اليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية ، في اراضي أي دولة طرف ، وتستهدف أو تكون موجهة إلي الدول الأطراف الأخري .
5) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط عمليات التمويل والامداد بالأسلحة والذخيرة أو أي شكل آخر من المساعدة لأي شخص أو منظمة بغرض ارتكاب أعمال مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
6) تنفيذ اجراءات لمنع والتعرف علي واحباط وتحريم وانهاء النشاطات التي تهدف إلي تدريب أفراد بغرض إرتكاب افعال مشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
7) تبادل الأعمال القانونية المنظمة والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ العملي .
8) تبادل الخبرات في مجال منع والتعرف علي واحباط الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية .
9) تبادل الأشكال المختلفة من التدريب والتطوير الذي يتم علي يد خبراء من الدول الأطراف .
10) في النهاية وبناءً علي الموافقة المتبادلة للدول الأطراف علي الإتفاقيات والأشكال الأخري من التعاون بما فيها المساعدة العملية في احباط الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية فإن هناك اتفاقيات ستوضع في شكل بروتوكولات مناسبة ستشكل جزءاً متكاملاً من هذه الإتفاقية .
مادة 7 تتبادل السلطات المركزية المختصة في الدول الاطراف المعلومات ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بـ :
1) الأعمال التي يتم التخطيط لها وارتكابها والمشار إليها في المادة 1 (1) من هذه الإتفاقية اضافة إلي الأعمال التي يتم التعرف عليها واحباطها .
2) الأعمال الإجرامية التي يتم اعدادها و المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية والتي تستهدف رؤوساء الدول أو رجال الدولة الآخرين والاشخاص الذين ينتمون للبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية اضافة إلي الأشخاص الآخرين الذين يقعون تحت الحماية الدولية والذين يقومون بالزيارات الحكومية والنشاطات الدولية ذات الطابع السياسي والرياضي والنشاطات الأخري .
3) المنظمات والجماعات والافراد الذين يقومون بإعداد وإرتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية ، او الذين يشاركون في تلك الأعمال بما في ذلك الاغراض والاهداف والعلاقات والمعلومات الأخري التي تتعلق بهم .
4) الأشياء المحظورة والمشتراه والمخزنة والمنقولة والمباعة أو استخدام المواد ذات السمية العالية والمواد السامة ، والمتفجرة والمواد المشعة ، والاسلحة والاجهزة التي تستخدم في عمليات التفجير ، والأسلحة النارية والذخيرة وأسلحة الدمار الشامل سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية اضافة إلي المواد أو المعدات التي يمكن أن تستخدم لإنتاج مثل هذه المواد بغرض ارتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الاتفاقية .
5) مصادر التمويل المعروفة والمشتبه فيها التي تستخدم في إرتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية .
6) الأشكال والطرق والوسائل التي بموجبها يتم ارتكاب الاعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الاتفاقية .
مادة 8
1- التعاون فيما بين السلطات المختصة المركزية للدول الأطراف في اطار هذه الإتفاقية ينفذ بشكل ثنائي أو جماعي علي أساس طلب يتم تقديمه من أي طرف للمساعدة أو بالمبادرة بتقديم معلومات من السلطات المركزية المختصة من أي طرف من الدول اطراف الاتفاقية .
2- طلبات الحصول علي المعلومات سترسل كتابة . وفي حال الاستعجال أو طلب الحصول علي المعلومات بشكل عاجل فإن طلبات الحصول علي المعلومات يمكن أن يتم نقلها شفاهة ولكن يجب أن يتم تأكيد هذه المعلومات كتابة خلال 72 ساعة من طلب الحصول وباستخدام الوسائل التقنية لنقل النصوص المكتوبة إذا كان ذلك ضرورياً . ولو كانت هناك شكوك بشأن الاستيثاق من صحة المعلومات المطلوبة أو محتوياتها فيمكن طلب مزيد من التأكيد أو التوضيح بشأن المعلومات من المصدر الذي أرسلها .
3- يجب ان يتضمن الطلب ما يلي :
- اسم السلطات المركزية المختصة التي تقدمت بالطلب .
- الأغراض التي من أجلها تم تقديم الطلب .
- وصف محتويات المساعدة المطلوبة .
- أي معلومات أخري يمكن أن تكون مفيدة ومناسبة لتنفيذ الطلب .
- درجات السرية اذا كان ذلك ضرورياً .
4- الطلب أو المعلومات المنقولة كتابة يتم التوقيع عليها بواسطة رئيس السلطات المركزية المختصة ، المقدمة للطلب أو الذي ينوب عنه أو ستمهر بواسطة ختم رسمي لتلك السلطة المركزية المختصة .
5- الطلبات أو الوثائق المنقولة اضافة إلي المعلومات التي يتم نقلها بواسطة السلطة المركزية المختصة ، تكون بأحد اللغات المعمول بها والمذكورة في المادة 15 من هذه الإتفاقية .
مادة 9
1- تقوم السلطات المركزية المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتأكيد علي التنفيذ الكامل والفوري للطلب خلال أقرب وقت ممكن .
2- توضح السلطات المركزية المختصة التي يتم تقديم الطلب إليها دون تأخير ، الظروف التي تمنع أو تعوق تنفيذ الطلب .
3- اذا كان تنفيذ الطلب خارج إختصاص السلطة المركزية المختصة التي تم تقديم الطلب إليها فإن هذه السلطة تنقل الطلب إلي سلطة مركزية مختصة أخري في الدولة والتي لها إختصاص تنفيذ هذا الطلب دون تأخير .
4- السلطة المركزية المختصة التي تلقت الطلب يمكن أن تطلب معلومات اضافية من الطرف الآخر اذا كان ذلك ضرورياً لمساعدتها في تنفيذ الطلب.
5- تنفذ الطلبات بناءً علي التشريعات الموجودة لدي الطرف الذي تلقي الطلبات ، ويجب ألا يكون التنفيذ متعارضاً مع المبادئ القانونية الأساسية المعترف بها دولياً أو الالتزامات الدولية .
6- تنفيذ الطلب يمكن أن يؤجل أو يرفض تماماً وذلك اذا رأت السلطة المركزية المختصة أن تنفيذ الطلب يمكن أن يمس السيادة ، والأمن والنظام العام ، والمصالح الجوهرية لتلك الدولة أو التي تتناقض مع التشريعات والالتزامات الدولية لتلك الدولة .
7- تنفيذ الطلب يمكن أن يرفض إذا كان العمل الذي من أجله تم تقديم الطلب لا يشكل اعتداء طبقاً لتشريع الدولة المقدم لها الطلب .
8- طبقاً للفقرتين 6 ، 7 من هذه المادة فإنه اذا رفض الطلب كلياً أو جزئياً أو تم تأجيله فإن السلطة المركزية المختصة في الدولة المقدم لها الطلب يجب أن تذكر ذلك كتابة .
مادة 10
تضع الدول أطراف هذه الاتفاقية إتفاقاً منفصلاً تتبني بموجبه وثائق ضرورية أخري لكي تزود بها مبني رئاسة الاركان في العاصمة بيشكك والذي يطلق عليه " مركز الدول الاطراف الاقليمية لمكافحة الارهاب " والغرض من ذلك هو المكافحة الفعالة للأعمال المشار إليها في المادة 1 (1) من الإتفاقية .
مادة 11
1- من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية فإن السلطات المركزية المختصة للدول الأطراف يجب أن تنشئ خطوط اتصالات ساخنة وان تعقد لقاءات واجتماعات عادية وطارئة .
2- من أجل تنفيذ شروط هذه الإتفاقية فإن الدول الأطراف يجب عند الضرورة أن تزود بعضها البعض بالمساعدة المادية والتقنية .
3- المواد ، والوسائل الخاصة ، والتسهيلات ، والمعدات التقنية التي يتسلمها طرف من الاطراف علي أساس هذه الإتفاقية من طرف آخر لا تسلم الي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف الذي سلمها في الأصل .
4- المعلومات المتعلقة بطرق عمل انشطة البحث العملية ومواصفات القوات الخاصة ووسائلها والمواد والأدوات الداعمة لها المستخدمة بواسطة السلطات المركزية المختصة في الدول أطراف الإتفاقية لا يجب الكشف عنها أو إفشاءها .
مادة 12
يتعين علي السلطات المركزية المختصة في الدول الأطراف أن تتوصل إلي عقد اتفاقات خاصة بينها تحكم مشروطية أو شكل تنفيذ هذه الإتفاقية .
مادة 13
1- علي كل طرف أن يتأكد عما إذا كانت المعلومات أو الوثائق التي تسلمها ذات طبيعة سرية أو حساسة أو أن الطرف الذي أعطي هذه المعلومات لا يرغب في افشائها ، وتقرر درجات سرية أو حساسية أي معلومات أو وثائق من قبل الطرف الذي يعطيها .
2- المعلومات التي يتسلمها أي طرف لا يجب أن تستخدم في أغراض غير التي كانت موضحة في الطلب دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم المعلومات .
3- لا تنقل المعلومات أو الوثائق التي يتسلمها أي طرف طبقاً للمعاهدة من طرف آخر الي طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدم هذه المعلومات .
مادة 14
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ هذه الإتفاقية بشكل مستقل مالم يتم الإتفاق علي خلاف ذلك .
مادة 15 اللغتان الصينية والروسية هى اللغات المعمول بها والتي يتم استخدامها بواسطة السلطات المركزية المختصة للدول الاطراف في تعاونها داخل اطار هذه الإتفاقية .
مادة 16
لا تحول هذه الإتفاقية دون حق الدول الأطراف في عقد معاهدات دولية أخري تتعلق بأمور مشابهة لموضوعات هذه الإتفاقية بشرط ألا تتعارض مع أغراض وأهداف هذه الأتفاقية ولن تؤثر هذه الإتفاقية علي حقوق أو إلتزامات الدول الاطراف تجاه عضويتها في المعاهدات الدولية الأخري .
مادة 17 يتم تسوية أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية من خلال التشاور والتباحث بين الاطراف المشاركة .
مادة 18
1- تودع هذه المعاهدة لدي جمهورية الصين الشعبية وترسل النسخ الرسمية من هذه المعاهدة بواسطة الدولة المودع لديها الإتفاقية الي الدول الأطراف الأخري خلال 15 يوماً من التوقيع عليها .
2- تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين عقب إستلام الجهة المودع لديها الإتفاقية آخر إشعار كتابة من الدول الاطراف وهي جمهورية كازاخستان ، جمهورية الصين الشعبية ، قرغيزيا ، روسيا الفيدرالية ، جمهورية طاجيكستان ، جمهورية اوزبكستان تخبرها فيه استكمال الاجراءات الوطنية الضرورية لبدء العمل بهذه الإتفاقية.
مادة 19
1- بعد دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ يمكن لدول أخري أن تنضم اليها بموافقة الدول الأطراف في الإتفاقية .
2- بالنسبة للدول الأخري التي يمكن أن تنضم إلي تلك الإتفاقية فإنها تسري عليها خلال ثلاثين يوماً في اعقاب تلقي الجهة المودع لديها الإتفاقية إشعاراً مكتوباً من الدولة المنضمة تخبرها فيه إكتمال الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ . وفي هذا التاريخ ستصبح الدولة المنضمة طرفاً في الإتفاقية .
مادة 20
1- التعديلات والإضافات التي قد تدخل على هذه الاتفاقية والتي يتم تفعيلها بواسطة بروتوكولات تعد جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية ، وذلك يتوقف علي موافقة أطراف الإتفاقية.
2- إذا رغب أي طرف في الانسحاب من هذه الإتفاقية يجب إشعار الجهة المودع لديها الإتفاقية كتابة بهذا القرار قبل 12 شهراً من التاريخ المتوقع لهذا الانسحاب و تبلغ الجهة المودع لديها الإتفاقية الأطراف الأخري بقرار الدولة المنسحبة خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار بالإنسحاب .
مادة 21
1- حينما يرسل طرف من أطراف الإتفاقية إشعاراً الي الجهة المودع لديها الإتفاقية يخبرها فيه بإكتمال الاجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ ، فإن الطرف الذي لا يشارك في أحد المعاهدات المذكورة في الملحق يجب أن يعلن أن هذه الإتفاقية ستطبق عليه دون الالتزام بهذه المعاهدة .
2- حينما لا تكون إحدى المعاهدات المدرجة في الملحق ملزمة لأي طرف فإن هذا الطرف سيعلن هذا كما سبق أن ذكر في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- الملحق يجب أن يضاف إليه المعاهدات التي تنطبق عليها الشروط التالية : انها مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول ؛ دخلت حيز التنفيذ ؛ مصدق عليها ؛ ، موافق عليها من قبل ثلاثة أطراف علي الاقل من المشتركين في الاتفاقية.
4- بإمكان اي طرف اقتراح تعديل للملحق بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ويرسل اقتراح التعديل علي الملحق إلي الجهة المودع لديها الإتفاقية مكتوباً . وتعلم الجهة المودع لديها الإتفاقية الأطراف الأخري بالإقتراحات التي تلبي متطلبات الفقرة 3 من هذه المادة ، وتبحث الجهة المودع لديها الإتفاقية وجهات نظر الأطراف الأخري فيما اذا كان التعديل المقترح سيتم تبنيه .
5- يتم تبني التعديل المقترح ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأطراف بعد 180 يوماً من قيام الجهة المودع لديها الاتفاقية بتعميمه على الدول الاطراف الا إذا قام ثلث اطراف هذه الاتفاقية برفضه كتابةً .
وقعت هذه الاتفاقية في شنغهاى في الخامس عشر من شهر يونيه 2001 من نسخة واحدة باللغتين الصينية والروسية وللنصين نفس الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق