الجمعة، 8 يناير 2016

( تعدى على ارض زراعية )


( تعدى على ارض زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27681 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27681 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
00000000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5808 لسنة 1992 مركز طنطا لأنه في يوم 19 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية : تعدي علي أرض زراعية مملوكة للدولة بأن أقام عليها مباني علي النحو المبين بالأوراق 0
وطلبت عقابه بالمادة [372/1مكررا] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضوريا بجلسة 26 من مايو سنة 1993 عملا بمادة الاتهام بتغريمه ثلاثمائة جنيه وبرد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مباني علي نفقته ودفع ما عاد عليه م منفعة 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 16842 لسنة 1993 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه عشر جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من نوفمبر سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة [310] منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وألا كان قاصرا ، كذلك يتعين علي الحكم بالإدانة في جريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة [372مكررا] فقرة أولي من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلي الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأن يتعدي علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها 0
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر بيان الواقعة علي قوله " ومن حيث أن التهمة ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام 000 ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملا بنص المادة [304/2] من قانون الإجراءات الجنائية 0
فأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول في قضاءه بالإدانة علي مجرد الإحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها تعديا علي أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي علي أرض الدولة لديه ومن فأنه يكون قاصر التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي حيث باقي أوجه الطعن الأخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق