طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4-
1993
الموضوع : براءات
اختراع
العنوان الفرعى : اختصاص
إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص.
المبدأ :
- المادتان 18 و
20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
- تختص
إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن
يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف
والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر
المبتكرة التى يطلب
صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب
بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية
الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح
البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة
المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فىطلب
البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا
الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق