(
تبوير ارض زراعية )
باسم
الشعب
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
الأحد (
ا )
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وفرغلى
زناتى ( نواب رئيس المحكمة )
هانى
عبد الجابر
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين
السر السيد / هشام عبد القادر 0
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم
الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003
أصدرت
الحكم الآتي
في
الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27704 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27704
لسنة 63 قضائية 0
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1870 لسنة 1992 الساحل لأنة في يوم 15
من يونية سنة 1992 بدائرة مركز الساحل – محافظة أسيوط : قام بتبوير الأرض الزراعية
على النحو المبين بالمحضر 0
وطلبت
عقابه بالمادتين 151 ؛ 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح الساحل قضت
حضوريا بجلسة الأول من ديسمبر سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسة ثلاثة اشهر
وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ 0
استأنف
وقيد الاستاناف برقم 3280 لسنة 1993 0
ومحكمة
أسيوط الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول
الاستاناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسة شهر مع الشغل
والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن
المحكوم علية هذا الحكم بطريق النقض في 27 أكتوبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب
الطعن في 2 من نوفمبر سنة 1993 موقعا عليها من الأستاذ / 00000000000 المحامى 0
وبجلسة
25 من سبتمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة
غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها احالتة لنظرة بالجلسة وسمعت
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانونا 0
من حيث
أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن
مما ينعاة الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تبوير ارض زراعية فقد
شابة القصور في التسبيب ؛ ذلك أن الحكم الابتدائي – الذي اخذ بأسبابه الحكم
المطعون فيه – خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ؛ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضة 0
وحيث أن
الحكم الابتدائي – الذي اخذ الحكم المطعون فيه باسبابة – بعد ان أشار إلى وصف
التهمة التي نسبتها النيابة العامة للطاعن إلى مواد الاتهام التي طلبت عقابه بها
استطرد من ذلك إلى القول : ولم يحضر المتهم أو وكيلا عنة ليدفع الاتهام وعملا
بالمادة 304 / 2 ا 0 ج لما كان ذلك ؛ وكان القانون قد أوجب في كل الحكم بالإدانة
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
ومؤدى تلك الأدلة ؛ وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة
الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة التي عول عليها في
قضائه بالإدانة ؛ فانة يكون مشوبا بالقصور المبطل له والموجب بنقضه والإعادة 0
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى
محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة أستانافية أخرى 0
أمين
السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق