( تبوير أراضى زراعية )
باسم
الشعب
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
( ج )
______
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
ومحمد
ناجي دربالة و هشام البسطويسي
( نواب
رئيس المحكمة )
وبحضور
رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قنديل 0
وأمين
السر السيد/ حنا جرجس0
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم
الأثنين 10 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 13 من يناير سنة 2003م
أصدرت
الحكم الآتي
في
الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 305 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 305 لسنة 68
القضائية 0
المرفوع
من
000000000000000000000000000000
000000000000000
ضد
النيابة
العامة
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 118 لسنة 1995 مركز الزقازيق بوصف أنه
في يوم 25 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق –محافظة الشرقية – قام بأفعال
من شأنها تبوير الأرض الزراعية0
وطلبت
عقابه بالمواد القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة
جنح مركز الزقازيق قضت حضوريا اعتباريا في 28 من فبراير سنة 1997 عملا بمواد
الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل
فدان وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لزراعتها 0
استأنف
وقيد استئنافه برقم 10116 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة
الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في الأول من يوليو سنة 1997
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين
ساعة والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن
الأستاذ/ 0000000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض في 28 يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها
منه
وبجلسة
4 من أبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة
مشورة ) وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر
الجلسة0
المحكمة
بعد
الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
المداولة قانونا 0
من حيث
أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن
الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد
شابه القصور في التسبيب ذل أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق
الطاعن ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0 ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها
في حق الطاعن علي قوله " أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أقامت
الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة أياه طبقا للقيد والوصف الواردين بالأوراق ون
التهمة ثابتة في حق ثبوتا كافيا لإدانته وذلك أخذا مما جاء بالأوراق ولم يدفع
المتهم المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقا للقانون رقم
116 لسنة 83 وعملا بالمادة [304/2أ0ج] لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل
حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من التهم فأن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك 0
ويكون
معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة 0
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي
محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين
السر رئيس الدائرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق