طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988
الموضوع : عاملون
مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي : تأديب
– حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل
القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور )
المبدأ :
-
رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها
إلى الفصل فى الموضوع
بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى
مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة
المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق
هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها
المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديبفى أن
عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة
هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده
الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق
أو كان إستخلاصه لا
تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة
التأديبيةفهى سلطة تأديب مستقلة بنص
القانون إستناداً إلى ما
تقضى به المادة
172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى
التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة
ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس
الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات
التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق
و حدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة
الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما
تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك
الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق