الجمعة، 8 يناير 2016

التوقيع على بياض الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399


الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399

بتاريخ 16-06-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )

=================================

الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 7

إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق