(
تجريف )
باسم
الشعب
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
الأحد (
أ )
______
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية
السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم
عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب
رئيس المحكمة )
وبحضور
رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين
السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم
الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت
الحكم الآتي
في
الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5885 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5885 لسنة
63 القضائية 0
المرفوع
من
000000000000000000000000000000
0000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة
العامة
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4347 لسنة 1991 بني مزار لأنه في يوم 17
من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز بني مزار – محافظة المنيا – قام بتجريف الأرض
الزراعية بغير ترخيص 0
وطلبت
عقابه بالمادتين [150 ، 154] من القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة
جنح بني مزار قضت حضوريا بجلسة 12 من فبراير سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه
ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه 0
استأنف
وقيد استئنافه برقم 4017 لسنة 1992 0
ومحكمة
المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 24 من مايو سنة 1992 بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض
وقضي في معارضته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن
الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
في 28 نوفمبر سنة 1992 وأودعت بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من
المحامي المقرر 0
وبجلسة
24 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة
غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت
المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد
الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
المداولة قانونا 0
من حيث
أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث
أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1992
بإدانة الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية وذلك أعمالا لنص المادة [154] من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل 0
لما كان
ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن حكم المحكمة الدستورية يتحقق به معني
القانون الاصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت
قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ، بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضا علي القاضي
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها علي المتهم بارتكاب جريمة تجريف أرض
زراعية – التي دين الطاعن بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه أعمالا لنص
المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار
بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ألا أنه لما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة
من الأمور التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، فأنه يجب أن يكون النقض مقرونا
بالإعادة ، كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء قضاء المحكمة الدستورية
سالف الإشارة إليه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن 0
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي
محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين
السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق