الجمعة، 8 يناير 2016

هيئات قضائية طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005



طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005
 الموضوع    هيئات قضائية
العنوان الفرعي : معاش - المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )
المبدأ 
-     المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق )
-      ما  يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمـواد 33 و 44و 46 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى


شرطة طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003



طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003

الموضوع     شرطة
العنوان الفرعي :  العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل )
المبدأ 
فقرة رقم :1
   - المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
- ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز

الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.

عاملون مدنيون طعن رقم 2832 لسنة 32 ق.ع جلسة 21- 4- 1991

طعن رقم 2832 لسنة 32 ق.ع جلسة 21- 4- 1991
الموضوع :  عاملون مدنيون
العنوان الفرعى تسكين
المبدأ
 العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحقفى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - لا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة - أساس ذلك: أن المشرع استخدم تعبيرا آمرا ينص على أن ( ينقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه ) ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو الحال فى نص المادة ( 25 ) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- تطبيق.

إختصاص طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985



طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985      
الموضوع     إختصاص
العنوان الفرعي : مايدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا – قرارات مجالس التأديب التى لاتخضع لتصديق من جهات إدارية عليا
المبدأ : 

   -  تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القراراتالتى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قراراتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى طعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق

العاملون مدنيون بالدولة طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988

 طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988 
الموضوع   عاملون  مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي : تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور )
المبدأ : 
-  رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديبفى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبيةفهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق

حكم هام جداً في الشيك بدون رصيد (مصر)

    حكم هام جداً في الشيك بدون رصيد (مصر)

    محكمه جنح مستأنف البساتين

    حكم باسم الشعب
    بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يوم السبت الموافق 17/10/2009
    برئاسة السيد الأستاذ / احمد بندارى رئيس المحكمة
    وعضوية الأستاذ /تامر ثروت الرئيس بالمحكمة
    وشريف صديق القاضى
    وحضور الأستاذ /رامى كمال وكيل النيابة والسيد /جوزيف ميخائيل أمين السر
    في القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين والمقيدة برقم 9684 لسنة 2009
    جنح مستأ نف البساتين

    ضد
  ه-ن
    بعد تلاوة تقرير التخليص الذي تلاه رئيس الدائرة
    وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ولمداولة قانونا :
    وحيث ان النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمه بوصف انه في يوم     /    /200   بدائرة قسم البساتين اصدر شيك بنكي مسحوب على بنك        فرع        بمبلغ 6000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالماده534 من قانون التجارة وبجلسة    /   /200   قضت محكمة جنح البساتين غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس سنه مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والمصاريف وعارض المتهم بتقرير مؤرخ في  /  /200   وبجلسة   /  /2009 مثل المتهم وطعن بالتزوير . وحيث ان الاستئناف قد أقيم في الميعاد مما تقضى معه المحكمة بقبول الاستئناف وان المتهم هو المقرر بالمعارضة مما تقضى معه المحكمة بقبول المعارضة شكلا عملا بالمواد398 ؛ 401 ؛ 402 ؛406 ؛410 من قانون الإجراءات الجنائية .وحيث انه عن الموضوع ولما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 /5/ 1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/99 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين رقم 168 لسنة 200 و1850 لسنة 2000 و148 لسنة 2003 فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالي إلغاء المادة 337 من ق العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارا من 1/10/ 2005 ؛بدأ العمل الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد اعتبارا من 1/10/2005 ؛تطبق على أحكام الشيك الصادر قبل1/10/2005الاحكام المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 ولما كان القانون رقم 17 لسنة 99 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم وان كان قد صدر في 17/5/99 ونص على العمل به في تاريخ لاحق إلا انه يعتر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح طبقا لنص المادة الخامسة من ق العقوبات ومن ثم فان المادة 534 من ق التجارة رقم 17 تكون واجبة التطبيق على الدعوى الطعن رقم 14670لسنة 64 ق جلسة 3/6/99 إذ أنه من المقرران القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى ان تزول عنه القوه الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ألا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فان المادة 337 من ق العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوه الملزمة عنها ومن ثم تعد في هذا الصدد قانونا اصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من ق العقوبات الطعن رقم 9098 س64 جلسة 10/7/99 الهيئة العامة . وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر بتاريخ    /    / 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99 والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل قانوني للشيك الصادر اعتبارا من 1/  /2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من الباب الرابع من ق التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتيه أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها . ب :ـ......ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك .... أصول الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص 631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة من كتابة لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 200 ص 48ووفقا لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من ق التجارة ولا تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
    فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
    حكمت المحكمة : حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا بالبراءة .
    أمين السر رئيس المحكمه

الخميس، 7 يناير 2016

اقتراح المركز العربى الافريقى لائحه مؤقته لمجلس نواب 2015


لائحة مجلس النواب
واحدة من أهم التحديات التى
ستواجه المجلس الجديد ومع أولى جلسات انعقاده بل وفى جلسته الاجرائية التى يختار فيها رئيسه ووكيليه،
قال المستشار ناصر حسن رئيس المركز العربى الافريقى - مصر
اقتراح المركز العربى الافريقى لائحه مؤقته لمجلس نواب 2015
فقد نص الدستور فى مادته رقم 118 بأن يتولى المجلس وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لإختصاصاته والمحافظة على النظام لتصدر بقانون،
هذا ونتبنى القول بأن لائحة المجلس القائمة حاليا قد سقطت بعد التعديل الاخير للدستور وتغير أسم المجلس من الشعب إلى النواب، وهذا الأمر يتطلب تعليق النواب الجدد انعقاد الجلسة الإجرائية لحين وضع لائحة جديدة حتى لا يتعرض عمل المجلس ذاته لشبهة عدم الدستورية،ذلك لان اللائحة الجديدة تصدر وفقأ للدستور فى صورة قانون مما يوجب تغييرها،
واذ نرى أن يطرح رئيس الجلسة الاجرائية »أكبر الأعضاء سنا« مع بداية افتتاحه للجلسة أخذ رأى النواب بشأن الموافقة على العمل باللائحة القائمة »مؤقتا« لحين أعداد المجلس لائحته الجديدة تجنبا لمواجهة أى صدام إجرائى فى المجلس خلال
ونرى ان يتم العمل بلائحه مؤقته حتى اتمام اللائحه النهائيه